جمع الجوامع 420-546b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذا سَكَنَ بَنوكَ السواد وَلَبسوا السواد، وَكَانَ شِيعَتُهُمْ أَهْل خراسَان لَمْ يَزل هَذَا الأَمْر فيهِمْ حتى يَدْفَعُوهُ إِلَى عِيسى ابْن مَرْيَمَ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه