MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-546b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذا سَكَنَ بَنوكَ السواد وَلَبسوا السواد، وَكَانَ شِيعَتُهُمْ أَهْل خراسَان لَمْ يَزل هَذَا الأَمْر فيهِمْ حتى يَدْفَعُوهُ إِلَى عِيسى ابْن مَرْيَمَ".

حواشٍ

  • ابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا