جمع الجوامع 420-547b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَة الْهلالِ، وَأَفْطِروُا لرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعْدُّوا ثَلاِثِينَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَلا نَتَقَدَّمُ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَومِينِ فَغَضبَ وَقَالَ: لا".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه