جمع الجوامع 420-545b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ النَّبِىُّ ﷺ الطَّائِفَ خَرَجَ رَجُلٌ منَ الْحصْنِ فَاحْتَمَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى ﷺ لِيُدْخلَهُ الْحِصْنَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ امْض وَمَعَكَ جِبْريلُ وَمِيكَائِيلُ فَمَضَى فَاحْتَمَلَهُمَا جَميعًا حَتَّى وَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ".
حواشٍ
عبد وابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه