MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-545b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ النَّبِىُّ ﷺ الطَّائِفَ خَرَجَ رَجُلٌ منَ الْحصْنِ فَاحْتَمَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى ﷺ لِيُدْخلَهُ الْحِصْنَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ امْض وَمَعَكَ جِبْريلُ وَمِيكَائِيلُ فَمَضَى فَاحْتَمَلَهُمَا جَميعًا حَتَّى وَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ".

حواشٍ

  • عبد وابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا