جمع الجوامع 420-441b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَم قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبِى شَيْخ كَبِير وَأَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه