MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-440b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَاةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِىَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكنتَ قَاضِيه؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالله أَحَقُ بِالْوفَاءِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا