جمع الجوامع 420-440b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَاةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِىَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكنتَ قَاضِيه؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالله أَحَقُ بِالْوفَاءِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه