MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-431b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ وَهُوَ يَقُولُ: يَأَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْوَقَار وَالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ () الْخَيْلِ وَالإِبْلِ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَاقَتُهُ رَافِعَةٌ يَدَهَا عَادِيَةٌ حَتَّى أَتَى مِنًى".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا