جمع الجوامع 420-431b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ وَهُوَ يَقُولُ: يَأَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْوَقَار وَالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ () الْخَيْلِ وَالإِبْلِ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَاقَتُهُ رَافِعَةٌ يَدَهَا عَادِيَةٌ حَتَّى أَتَى مِنًى".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه