جمع الجوامع 420-430b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِليَّةِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ دَفَعُوا، فَأَخَّرَ رَسُولُ الله ﷺ الوَقْفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه