MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-430b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِليَّةِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ دَفَعُوا، فَأَخَّرَ رَسُولُ الله ﷺ الوَقْفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا