جمع الجوامع 420-400b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَرَضَ لَهَا هَلْ لَهُ أنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ يَدْخُل بِهَا حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا وَلَوْ نَعْلَيْهِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه