جمع الجوامع 420-399b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَجَ عَلِىٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: مَا عِنْدِى، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه