جمع الجوامع 420-401b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإنِ اسْتَطَاعَ أَن لاَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ إِحْدَى نَعْلَيْهِ فَليَخْلَعْهُمَا (، ) فَليُعْطِهَا إِيَّاهُا".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه