MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-401b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإنِ اسْتَطَاعَ أَن لاَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ إِحْدَى نَعْلَيْهِ فَليَخْلَعْهُمَا (، ) فَليُعْطِهَا إِيَّاهُا".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا