MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-396b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ قَدَّمَ نُسُكَهُ شَيْئًا قَبْلَ شَىْء فَجَعَلَ يَقُولُ: لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ".

حواشٍ

  • ابن جرير، وأبو نعيم في تاريخه، وابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا