MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-395b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ وَنَحْنُ بِمِنىً: لَوْ يَعْلَمُ أَهْلُ الجَمعْ بِمَنْ حَلُّوا لاَسْتَبْشَرُوا بِالْفَضلِ بَعْدَ المَغْفِرَةِ".

حواشٍ

  • عبد، وقال: هذا غير محفوظ، ابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا