جمع الجوامع 420-395b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ وَنَحْنُ بِمِنىً: لَوْ يَعْلَمُ أَهْلُ الجَمعْ بِمَنْ حَلُّوا لاَسْتَبْشَرُوا بِالْفَضلِ بَعْدَ المَغْفِرَةِ".
حواشٍ
عبد، وقال: هذا غير محفوظ، ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه