جمع الجوامع 420-397b
مسند عبد الله في عباس
"عَن إِبْرَاهِيم بْن سَعِيد، ثَنَا الْمَيْمُون، ثَنَا أَبِى الرَّشِيد، ثَنَا المَهْدِى، ثَنَا المَنْصُور، ثَنَا محمد بْن عَلِىٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِىٍّ بن عَبْد الله، عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاس: إِذَا كَانَ غَدَاة يَوْمِ الاثْنَيْنِ فَكُنْ فِى مَنْزِلِكَ حَتَّى آتِيكَ، فَغَدَا عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلَيْهِ مَلاَءَةٌ لَهُ مِنَ الكِتَّانِ وَالْقُطنِ، فَأَخَذَ بِعُضَادَتِى البَابِ فَقَال: هَلْ فِيكُمْ غَيْرُكمْ؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله إِلاَّ مَوَالينَا، قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، فَجَمَعَنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: تَدَانَوْا فَشَمِلَنَا بِمَلاَءَتِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَمِّى وَصِنْو أَبِى فَاسْتُرْهُ وَوَلَدَهُ مِنَ النَّارِ كَسِتْرى إِيَّاهُمْ بِمَلاَءَتِى هَذِهِ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ: فَوَ الله لَقَدْ أَمَنَ كُلُّ شَىْءٍ حتى إستكفة (أُسْكُفَة) () الْبَابِ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه