جمع الجوامع 420-378b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه