MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-378b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن فيه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا