MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-379b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُصَلِّ صَلاَةً إِلَّا قَرَأتَ فِيهَا مِنَ الْقُرآنِ، فَإِنْ لَمْ تَقْرَأ فَفَاتِحَة الكِتَاب".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن فيه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا