جمع الجوامع 420-379b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُصَلِّ صَلاَةً إِلَّا قَرَأتَ فِيهَا مِنَ الْقُرآنِ، فَإِنْ لَمْ تَقْرَأ فَفَاتِحَة الكِتَاب".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه