MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-377b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأ فِيهِمَا (إِلاَّ) بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن في كتاب القراءة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا