MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-351b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ وَإِذَا عثمَانُ جَالِسٌ يَبْكِى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: وَمَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَاحِبَاهُ - يَعْنِى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَا يُبْكِيكَ يَا عثمَانُ؟ قَالَ: أَبْكِى يَا رَسُولَ الله، أَنَّهُ انْقَطَعَ صِهْرِى منْكَ، قَالَ: لَا تَبْكِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ عِنْدى مِائَةَ بِنْتٍ تَمُوتُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحدَةٍ زَوَّجْتُكَ أُخْرَى حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ المِائَةِ شَىْءٌ، هَذَا أَخْبَرَنِى جبْرِيلُ أَنَّ الله ﷻ - أَمَرَنِى أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتَهَا رُقَيَّةَ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا مِثْلَ صَدَاقِ أُخْتِهَا".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه وقال: كذا قال، المحفوظ أن الأولى رقية

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا