MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-350b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ الله ﷺ قَرَابَةٌ مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ مَرْحبًا بِرَجُلٍ غَنِمَ وَسَلِمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، وَهِى خَلفَهُ جَالِسَةٌ، قَالَ: لَمْ أَعْنِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإنَّمَا عَنَيْتُ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: فَأَبُوهَا إِذَنْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا