جمع الجوامع 420-207b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِىِّ ﷺ وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ مُشْرِكٌ، فَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِىُّ ﷺ عَلَى نِكَاحِهِمَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.