دليل

جمع الجوامع 420-207b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِىِّ ﷺ وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ مُشْرِكٌ، فَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِىُّ ﷺ عَلَى نِكَاحِهِمَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.