دليل

جمع الجوامع 420-206b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: مَا لِىَ عَهْدٌ بِأَهْلِى مُذْ عَفَّارِ النَّخْلِ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِى، وَكَانَ زَوْجهَا مُصْفَرًا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعَرِ، وَالَّذى رُمِيتْ بِهِ خَدْلَج إِلَى السَّوَادِ، جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهِمًا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، ثُمَّ لاَعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذى رُمِيَتْ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ ابْنِ الْهَادِ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَهِىَ الْمَرْأَةُ الَّتِى قَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ أَعْلَنَتْ فِى الإسْلاَمِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.