جمع الجوامع 420-208b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَت امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِىّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّى قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِى مَعَهَا، فَنَزَعَهَا النَّبِىُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.