جمع الجوامع 420-202b
مسند عبد الله في عباس
"عَن أَبِى مِجْلَز لاَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ فِى غَزْوَةٍ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ أَصْحَابُ سَوْقِ الإِبِلِ، فَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ رَسُولِ الله ﷺ حَدا بِالركِّابِ وَيقُولُ زَيْدُ الخَيْرِ وَمَا زَيْدُ، جُنْدَبٌ وَمَا جُنْدَبٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، رَأَيْنَاكَ تَذْكُرُ زَيْدًا وَجُنْدُبًا فَأَكْثَرْتَ مِنْ ذكْرِهِمَا، قَالَ: هُمَا رَجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَسَبَقَهُ بَعْضُ جَسَدِهِ أَوْ يَدِهِ إِلَى الْجَنَّة، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَفْرِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَأَمَّا زَيْدٌ فَأُصِيبَتْ يَدُهُ يَوْمَ جَلُولاَءَ، وَقُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَأَمَّا جُنْدُبٌ فَإِنَّهُ مَرَّ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ فَإِذَا بِسَاحِر يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ وَجَاءَ فَضَرَبَ السَّاحِرَ فَقَتَلَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.