جمع الجوامع 420-201b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ صَفْوَانَ بْنَ بَيْضَاءَ فِى سَرِيَّةِ عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ قِبَلَ الأبوَاءِ فَغَنِمُوا، وَفِيهمْ نَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} () الآية".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.