دليل

جمع الجوامع 420-156b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ عبَادَةَ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أُمِّى تُوفيَتْ وَأَنَا غَائبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصدقْتُ عَنْها بِشئ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَن حَائِطَ المَخْرفِ صَدَقَةٌ عَنْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.