جمع الجوامع 420-156b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ عبَادَةَ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أُمِّى تُوفيَتْ وَأَنَا غَائبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصدقْتُ عَنْها بِشئ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَن حَائِطَ المَخْرفِ صَدَقَةٌ عَنْهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.