جمع الجوامع 420-155b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عَبادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمَّهِ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقضِى، فَأَمَرهُ بِقَضَائهِ، وَفِى لَفْظٍ فَقَالَ: اقْض عَنْهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.