دليل

جمع الجوامع 420-155b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عَبادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمَّهِ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقضِى، فَأَمَرهُ بِقَضَائهِ، وَفِى لَفْظٍ فَقَالَ: اقْض عَنْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.