دليل

جمع الجوامع 420-157b

مسند عبد الله في عباس

"نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ الربا (الدُبّاءِ)، والنَّقير، (والمُزَفَّتِ)، وَالحَنْتَم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.