دليل

جمع الجوامع 420-154b

مسند عبد الله في عباس

"خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ في شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ في الطَّريقِ وَذَلِكَ في نَحْرِ () الظَّهِيرَةِ فَعَطِشَ النَّاسُ، وَجَعَلُوا يَمُدُونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَدحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِه حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِب فَشَرِبَ النَّاسُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.