جمع الجوامع 4-607b
"عن ابن عمر قال: قَالَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ لعَلِى بن أَبي طَالِب: يَا أَبَا حَسنٍ! رُبَّمَا شَهِدْتَ وَغِبْنَا، وَرُبَّمَا شَهِدْنَا وَغبْتَ، ثَلاثٌ أَسأَلُكَ عَنْهُنَّ هَلْ عِنْدَكَ مِنْهُنَّ عِلمٌ؟ قَالَ عَلِىٌّ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ وَلَمْ يَرَ مِنْهُ خَيْرًا، وَالرَّجُلُ يَبْغَضُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَرَ مِنْهُ شَرًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الأَرْوَاحَ فِى الْهَوَاءِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تَلتَقِى فَتَشَامُّ فَمَا تَعَارفَ مِنْهَا ائْتلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، قَالَ واحدة، وَالرَّجُلُ يَتَحَّدثُ الْحَدِيثَ نَسِيَهُ أَوْ ذَكَرَهُ، قالَ على: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنَ الْقُلُوبِ قَلبٌ إِلا وَلَهُ سَحَابَةٌ وكَسَحَابَةِ الْقَمَرِ، بَيْنَمَا الْقَمَرُ يُضِئُ إِذْ عَلَتْهُ سَحَابَةٌ فَأَظلَمَ إِذْ تَجَلَّتْ (عَنهُ فَأَضَاءَ. وَبَيْنَا الرَّجُلُ يُحَدِّثُ الْحَديثَ إِذْ عَلَتْه سَحَابَةٌ فَنَسىَ إِذ تَجلتْ عَنْهُ فَذَكَرَ قال عمر: اثنتان، وَالرَّجُلُ يرى الرُّؤْيَا فَمِنْهَا مَا يَصْدُقُ وَمِنْهَا مَا يَكْذِبُ، قال: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَنَامُ فَيَسْتَقِل نَوْمًا إِلَّا يُعْرَجُ بِرْوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ، فَالَّتى لَا تَسْتَيْقِظُ إِلَّا عِنْدَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتي تَصْدُقُ، وَالَّتِى تَسْتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَهِىَ الرُّؤْيَا الَّتِى تَكْذِبُ، فقال عمر: ثَلَاثٌ وكُنْتُ فِى طَلَبِهِنَّ، فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِى أصَبْتُهُنَّ قَبْلَ الْمَوْتِ".
حواشٍ
[طس] الطبرانى في الأوسط وقال: تفرد به عبد الرحمن بن مغراء، [حل] أبى نعيم في الحلية والديلمى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه