جمع الجوامع 4-606b
"عَنْ علقمة بن قيس قال: رَأَيْتُ عَلِيا عَلَى مِنْبرِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: لَا يَزْنِى الزَّانِى حِين يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤمِنُ. فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين! مَنْ زَنَى فَقَدْ كفَرَ؟ فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأمُرُنَا أَن نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ، لَا يَزْنِى الزَّانِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِن آمَنَ بِأَنَّهُ لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كفَرَ، وَلَا يْسِرقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلكَ السَّرِقَةِ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ، فَإِن آمَنَ بهَا أَنَّهَا حَلالٌ فَقْدْ كفَرَ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَا يَنتَهِبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أنَّهَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِنْ انْتَهَبهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كفَرَ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير في الصغير، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى متروك متهم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه