دليل

جمع الجوامع 4-513b

"عَنْ عبدِ الله بنِ سَخْبَرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلىّ بِجِنَازة فَذَهَبَ أَصْحَابُهُ يَقُومُونَ، فَقَالَ لَهمْ علىّ: مَا يحْمِلُكُمْ على هَذَا؟ قالُوا: إن أبا مُوسَى أخبَرنَا: أن رَسُولَ الله ﷺ كان إذا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَة قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ، فَقَالَ: إنَّ أَبَا مُوسَى لاَ يقُولُ شَيئًا، لَعَلَّ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ ذلِكَ مَرة، إن رَسُولَ الله ﷺ كانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِأهْلِ الكِتَابِ فيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْه شَئ، فَإِذَا أنزِلَ عَلَيْهِ تَركهُ". ن، ع، ورواه ط بلفظ: أن أبا موسى الأشعرى حدثنا: أن رسول الله ﷺ قال: إِذَا مَرت بِكُمْ جِنَازَةُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ يَهُودِىٍّ أَوْ نَصْرَانىٍّ فَقُومُوا لَهَا، فَإِنَّا لَسْنَا نَقُومُ لَهَا، وَلِكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ المَلاَئِكَةِ، فَقَالَ عَلِىّ: مَا فَعْلَهَا رَسُولُ الله ﷺ إِلاَّ مَرَّة، وَكانُوا أَهلَ كِتَابٍ، كَانَ يتَشَبَّهُ بِهِمْ فِى المَشْى، فَإِذَا نُهِىَ انْتَهَى، ورَوَاهُ مَسَدد بِلفْظِ: فَقَالَ عَلِىّ: مَا فَعَلَهُ رَسُولُ الله قَطُّ غَيْرَ مَرَّة وَاحِدَة لِيَهُودِىٍّ مِنْ أَهْلِ الكتَاب، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ، وَكَانَ إِذَا نُهِىَ انْتَهَى، وَفِى الإسنَادِ لَيْثُ بْنُ أَبِى سَلِيم.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.