دليل

جمع الجوامع 4-512b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أو عَلَى خَالَتِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.