دليل

جمع الجوامع 4-511b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَسَانى رَسُولُ الله ﷺ حُلَّةً سِيَرَاء، فرُحْتُ فِيهَا فَلَمَّا رآهَا عَلَىَّ قَالَ: إِنى لَمْ أَكسُكَهَا لِتَلبَسَهَا، فَرَجَعْتُ فَأَعْطَيْتُ فَاطمَةَ نَاصيَتَهَا كَأَنَّهَا تَطوِيهَا مَعِى فَشَقَقْتُهَا بِاثْنَتَيْنِ، فَقَالَ (): تَرِبَتْ يَدَاكَ مَاذَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: نَهَانِى رسُولُ الله ﷺ عَنْ لُبْسِهَا، فَالبَسِى وَاكْسِى نِسَاءَكِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.