جمع الجوامع 4-414b
"عن سُوَيْد بن غفلة قال: خَطَبَ عَلِىٌّ ابْنَةَ أَبى جَهْلٍ إِلَى عَمِّهَا الْحَارثِ ابْن هِشَامٍ، فَاسْتَشَارَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: أَعَنْ حَسَبِهَا تَسْألُنِى؟ قَالَ عَلِىٌّ: قَدْ أَعْلَمُ مَا حَسَئهَا وَلَكِنْ أَتَأمُرُنِى بِهَا؟ فَقَالَ: لاَ، فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّى، وَلاَ أحِسُّ إِلَّا أَنَّهَا تَحْزَن أَوْ تَجْزعَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: لاَ آتِى شَيْئًا تَكْرَهُهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.