جمع الجوامع 4-413b
"عن على قال: قلت لرسول الله ﷺ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ في قُريْشٍ؟ قَالَ: وَمَنْ هِىَ؟ قُلتُ: ابْنَةُ عَمِّكَ حَمْزَة، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَإنَّ الله حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَمَ مِنَ النَّسَبِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.