جمع الجوامع 4-2943b
"عَنِ الشَّعْبِى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَليْهِ دِرْهَمٌ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ: إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا يُقَسَّمُ مَا تَركَ عَلَى مَا أَدَّى وَعَلى مَا بَقِى فَمَا أَصَابَ مَا أَدَّى فَلِوَرَثَةٍ، وَمَا أَصَابَ مَا بَقى فَلِمَوَالِيهِ، وَكَانَ عَبْدُ الله يَقُولُ: يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ مَا بَقىَ عَلَيْهِ مِنْ مُكاتَبَتِهِ، وَلِوَرَثَتِهِ مَا بَقِىَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.