دليل

جمع الجوامع 4-2944b

"عَنْ يَزيدَ بنِ مَذْكُورٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ عَلِىّ بالأَنْبَارِ وَهُوَ يُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، وَإِن كَانَ لَيُنوِّرُنَا بِالْفَجْرِ حَتَّى نَرى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَت".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.