الحديث›جمع الجوامع›الأفعال > مسند على بن أبى طالبجمع الجوامع 4-2942bمشاركة"عَنِ الحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مَعَ الإمَامِ الرَّكْعَةُ والرَّكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِى سَكْتَةِ الإِمَامِ".الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقجمع الجوامع 4-2941bافتح في hadithunlocked.comالتاليجمع الجوامع 4-2943b