دليل

جمع الجوامع 4-2942b

"عَنِ الحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مَعَ الإمَامِ الرَّكْعَةُ والرَّكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِى سَكْتَةِ الإِمَامِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.