MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2881b

"عن الحارث، عن على قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ أَىُّ الأَعْمَالِ أَزْكَى؟ قَالَ: كَسْبُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا