MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2882b

"عن الحارث: أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ زَبِيبٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا