MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2880b

"عن الحارث، عن على رفعه إلى النبى ﷺ: في الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال: يتصدق بنصف دينار".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا