MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2745b

"عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أقْسَمْتُ أنْ لَا أَضَعَ رِدَائِى عَنْ ظَهْرِى حَتَّى أَجْمَعَ مَا بَيْنَ الرجل ( ) فَمَا وَضَعْتُ رِدَائِى عَنْ ظَهْرِى حَتَّى جَمَعْتُ الْقُرْآنَ".

حواشٍ

  • [حل] أبى نعيم في الحلية

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا