جمع الجوامع 4-2745b
"عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أقْسَمْتُ أنْ لَا أَضَعَ رِدَائِى عَنْ ظَهْرِى حَتَّى أَجْمَعَ مَا بَيْنَ الرجل ( ) فَمَا وَضَعْتُ رِدَائِى عَنْ ظَهْرِى حَتَّى جَمَعْتُ الْقُرْآنَ".
حواشٍ
[حل] أبى نعيم في الحلية
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه