جمع الجوامع 4-2744b
"عَنْ أَبِى عُبَيْدِ بْنِ الأَحْوَصِ () قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّا وَهُوَ يُقَسِّمُ خُمْسًا بَيْنَ النَّاسِ فَسَرقَ رَجُلٌ مِن حَضْرَمَوْت مِغْفَرَ حَدِيدٍ مِنَ الْمَتَاعِ، فَأُتَى بِه عَلِىٌّ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، ألَا هُوَ خَائِنٌ وَلَهُ نَصيِبٌ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه