جمع الجوامع 4-2667b
"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بنُ الخطَّابِ بِامْرأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِى عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ في بَيْت الْمَالِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا، فَقَالَا: لَيْسَ هَكَذَا وَلكِنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى، وَجَعَل لَها عَلِىٌّ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَحَمِدَ الله عُمَرُ وأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُنَّةِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه