جمع الجوامع 4-2666b
"عَنْ عَلىٍّ فِى الَّتِى تَتَزَوَّجُ فِى عِدَّتِهَا قَالَ: تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِن الآخرِ عِدَّةً جَدِيدَةً".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه