MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2666b

"عَنْ عَلىٍّ فِى الَّتِى تَتَزَوَّجُ فِى عِدَّتِهَا قَالَ: تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِن الآخرِ عِدَّةً جَدِيدَةً".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا