MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2665b

"عَنْ عَلىٍّ: أَنَّهُ قَضَى فِى الَّتِى تَتَزَوَّجُ فِى عِدَّتِها أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفَسَدَتْ مِنْ عِدَّتِهَا الأُولَى، وَتَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا