جمع الجوامع 4-2665b
"عَنْ عَلىٍّ: أَنَّهُ قَضَى فِى الَّتِى تَتَزَوَّجُ فِى عِدَّتِها أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفَسَدَتْ مِنْ عِدَّتِهَا الأُولَى، وَتَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه