جمع الجوامع 4-2612b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ لِى رسُولُ الله ﷺ يَا عَلِىُّ مَنْ أشْقَى الأَوَّلِينَ؟ قُلْتُ: عاقِرُ النَّاقَةِ، قَالَ: صَدَقْتَ، فَمَنْ أَشْقَى الآخِرِينَ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِى. قَالَ: الَّذِى يَضْرِبُكَ عَلَى هَذِهِ كَمَا عَاقِر النَّاقَةِ أَشْقَى بَنِى فُلَانٍ مِنْ ثَمُودَ، وَنَسَبَهُ النَّبِىُّ ﷺ إِلَى فَخِذِهِ الأَدْنَى دُونَ ثَمُودَ أَوْ كَمَا قَالَ".
حواشٍ
ابن مردويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه