MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2600b

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّ تَرْكِى هَذَا الْمَالَ فِى الْكَعْبَةِ لآخُذَهُ، فَأُقَسِّمهُ فِى سَبِيلِ الْخَيْرِ، وَعَلىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ يَسْمَعُ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا بْنَ أَبِى طَالِبٍ؟ تَالله لَئِنْ شَجَّعْتَنِى عَلَيْهِ لأَفْعَلَنَّ، فَقَالَ لَهُ عَلِىُّ: أَتَجْعَلُهُ فِينَا وَصَاحِبُهُ رَجُلٌ يَأتِى في آخِر الزَّمَانِ ضَرْبٌ آدَمُ طَوِيلٌ فَمَضى عُمَرُ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَجَدَ فِى الْجُبَّ الَّذِى كَانَ فِى الْكَعْبَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ مِنْ الذَّهَب مِمَّا كَانَ يُهْدَى إِلَى الْبَيْتِ، وَأَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ: يَا رَسُول الله لَوْ اسْتَعَنْتَ بِهذَا الْمَالِ عَلَى حَرْبِكَ، ثُمَ ذُكِرَ لأَبِى بَكْرٍ فلم يُحَرِّكْهُ".

حواشٍ

  • الأزرقى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا