جمع الجوامع 4-2534b
"عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صَخْرٍ العوسى (القُرَشِىِّ) قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ إِلَى جَنْبِى، فَانْصَرفَ وَهُو يَقُولُ: صَلَّيْتُ بِغَيْرِ وضُوءٍ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَأَتَى الْمَطْهَرَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى".
حواشٍ
الترقيقى في جزيئه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه