جمع الجوامع 4-2533b
"عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمن السُّلَمِى قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ جَهدَهَا الْعَطَشُ فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيهَا إِلَّا أَنْ تُمَكَّنَهُ مِنْ نَفْسِها فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِى رَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عِلىٌّ: هَذِهِ مُضْطَرةٌ وَأَرَى أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُهَا فَفَعَلَ".
حواشٍ
وكيع في نسخته، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه