جمع الجوامع 4-2516b
"عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ الأسدى: أَنَّهُ تُوُفِّى أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدًا لَهُ رَضِيعًا. قال أبو عطية لامرأته: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: إِنِّى أخشى أَنْ تَغْتَالَهُ، فَحَلَفَ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطُمَه، فَفَعَلَ حَتَّى فَطَمَتْهُ. قال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلىٍّ. فقال عَلِىٌّ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْخَيْرَ وإِنَّما الإيلَاءُ فِى الْغَضَبِ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه